الصفحة الرئيسية|الشأن الإجتماعي

في حق الدفاع المشروع ومشاركة المواطن في التصدي للجرائم

file_00000000a99c61f4958f1d2c0f434913

انطلاقًا من مبدأ كرامة الإنسان وحقه الطبيعي في الحياة والسلامة الجسدية والأمن على ممتلكاته، وإيمانًا بأن الدولة تضمن هذه الحقوق وتحميها، دون أن تحتكر وسيلة الدفاع الذاتي المشروع، فإن هذا الفصل ينظّم حدود وشروط تدخل المواطن للدفاع عن نفسه أو عن غيره، في إطار احترام التناسب والضرورة، ورفضًا لأي فوضى مسلحة أو ميلشيات تتجاوز سلطة القانون.

نص الفصل:

1. لكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه، وعن غيره، وعن ممتلكاته الخاصة، في حال تعرضه لاعتداء فعلي، مباشر، غير مشروع، يشكل خطرًا جديًا أو وشيكًا، ويجوز له استخدام القوة اللازمة والمناسبة لردّ الخطر.

2. يُعتبر الدفاع مشروعًا، دون مساءلة جزائية، إذا ثبت أن المعتدي دخل دون إذن أو عنوة إلى محل السكن (وليس فقط الفضاء الخارجي) بنية واضحة لارتكاب جريمة كالسرقة أو الاعتداء، وكانت هناك قرائن أو أدلة تدل على ذلك.

3. يجوز للمواطن استعمال القوة، بما في ذلك القوة المميتة،  وثبت أن حياته أو حياة غيره، أو سلامته الجسدية، أو ملكه، كانت مهددة بشكل جدي ومباشر.

4. يُسمح للمواطن بالتدخل المباشر في الحالات التالية فقط، عند غياب أو تأخر تدخل السلطات المختصة:

جريمة محاولة القتل.

جريمة عنف جسدي واضح ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه

جريمة اعتداء  جنسي صريح وفوري.

جريمة سرقة مقترنة باقتحام محل السكن أو استخدام العنف.

5. لا يجوز بتاتًا تشكيل ميليشيات، أو مجموعات أهلية مسلحة، أو منظمات تتولى مهام الشرطة أو تنفيذ القانون. ويُعاقب على كل مشاركة في ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.

6. تظل مسؤولية حفظ الأمن والنظام العام من اختصاص الدولة ومؤسساتها الأمنية، وكل تجاوز لحدود هذا الفصل من طرف المواطن يُعدّ جرمًا يعاقب عليه القانون.

مواضيع ذات صلة

نظام وطني للاوقاف 

قدسية حق الملكية 

نظام تصنيف السجون وإعادة التأهيل لضمان مجتمع امن

قانون حماية الفئات الضعيفة دون تمييز

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات

0