النظام الأساسي لمجلس الجوار
الفصل 1 – التعريف
مجلس الجوار هو هيئة محلية منتخبة مباشرة من سكان الحي، مدتها خمس (5) سنوات، غير قابلة للتمديد، هدفها تعزيز روح التفاهم والتعاون بين الجيران والمساهمة في حل الخلافات بالطرق السلمية.
الفصل 2 – الطبيعة القانونية
يُعتبر مجلس الجوار هيئة مدنية منتخبة ذات طابع معنوي، لها شخصية اعتبارية رمزية، وتُسجَّل لدى البلدية أو الجهة المحلية كمكوّن من مكوّنات الحياة المجتمعية.
رأي المجلس في القضايا الاجتماعية يُعتبَر رأيًا معتمدًا أمام الشرطة أو القضاء في النزاعات بين الجيران.
الفصل 3 – الأهداف
يهدف مجلس الجوار إلى:
• نشر ثقافة الصلح والتسامح داخل الحي.
• التدخل لحل الخلافات بين الجيران بالتراضي.
• تسجيل محاضر الصلح أو الخلافات عند الحاجة.
• رفع التوصيات أو الملفات للشرطة أو القضاء في حال استحالة الصلح.
• المساهمة في تحسين التواصل بين السكان والسلطات المحلية.
• دعم قيم الاحترام المتبادل والعيش المشترك.
الفصل 4 – التكوين
يتكوّن مجلس الجوار من سبعة (3) أعضاء منتخبين من سكان الحي الذين تجاوزوا سن 25 سنة
يُنتخب الرئيس ونائبه من بين الأعضاء في أول اجتماع بعد الانتخابات.
الفصل 5 – شروط الترشح
يُشترط في المترشح لعضوية مجلس الجوار ما يلي:
• أن يكون من سكان الحي منذ أكثر من سنتين.
• ألا يكون له سوابق عدلية.
• ألا يشغل منصبًا سياسيًا أو حزبيًا رسميًا أثناء فترة عضويته.
الفصل 6 – طريقة الانتخاب
يُنتخب أعضاء مجلس الجوار بالاقتراع المباشر والسري من طرف سكان الحي المسجلين في قائمات بلدية أو أهلية.
تُشرف البلدية أو لجنة مستقلة على تنظيم العملية الانتخابية لضمان الشفافية.
الفصل 7 – مدة العهدة
مدة عمل مجلس الجوار خمس (5) سنوات غير قابلة للتمديد أو التجديد لنفس الأعضاء المتتاليين.
يمكن للمجلس أن يُجدَّد جزئيًا كل سنتين إذا اقتضت الضرورة.
الفصل 8 – الاجتماعات
يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل أسبوعين على الأقل، أو كلما استدعى الأمر، بدعوة من الرئيس أو أغلبية الأعضاء.
تُدوَّن محاضر الاجتماعات في سجل رسمي يُحفَظ لدى المجلس.
الفصل 9 – صلاحيات المجلس
يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية:
• استقبال الشكاوى والنزاعات بين الجيران.
• الاستماع إلى جميع الأطراف ومحاولة الصلح بينهم.
• تحرير محاضر الصلح أو الخلاف.
• تسليم نسخ من المحاضر للطرفين المعنيين.
• إحالة الملفات للشرطة أو القضاء في حال فشل الصلح.
• إبداء الرأي في القضايا الاجتماعية التي تهم الحي.
• المساهمة في حملات التوعية المدنية.
الفصل 10 – القيمة القانونية للمحاضر
تُعتبر محاضر مجلس الجوار وثائق رسمية ذات طابع اعتباري يمكن اعتمادها أمام القضاء أو الشرطة كدليل على حسن النية أو على محاولات الصلح السابقة.
الفصل 11 – العلاقة مع السلطات
يتعاون مجلس الجوار مع:
• البلدية، في كل ما يخص الشأن المحلي.
• مركز الشرطة، في حال وجود تجاوزات أو عنف.
• القضاء، عند طلب شهادته أو رأيه في نزاع محل متابعة.
الفصل 12 – الموارد
لا يتلقى مجلس الجوار تمويلًا حزبيًا.
يمكنه قبول دعم لوجستي من البلدية أو تبرعات شفافة مخصصة فقط لتغطية المصاريف الإدارية.
الفصل 13 – فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:
• الاستقالة.
• التغيب المتكرر دون مبرر.
• فقدان الأهلية القانونية.
• الإدانة القضائية في قضايا أخلاقية أو مالية.
• مخالفة ميثاق الشرف.
الفصل 14 – ميثاق الشرف
يوقّع كل عضو عند انتخابه على ميثاق شرف يتعهد فيه بالحياد، والسرية، وخدمة المصلحة العامة، وعدم استغلال موقعه لأي غرض شخصي أو سياسي.
الفصل 15 – حلّ المجلس
يمكن حلّ مجلس الجوار بقرار من البلدية أو لجنة محلية عليا إذا ثبت خرق جسيم للقانون أو فساد إداري داخل المجلس، بعد سماع الأعضاء.
الفصل 16 – أحكام انتقالية
إلى حين وضع قانون وطني ينظم عمل مجالس الجوار، يعتمد هذا النظام كأساس عمل داخلي يمكن تعديله بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.
يعوض اعضاء مجلس الجوار اعضاء المجلس البلدي


تعليقات
0