نظرًا لحساسية مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وما لها من تبعات سياسية واقتصادية وأخلاقية تمسّ السيادة الوطنية والهوية التحررية للشعب التونسي، ونظرًا لخطورة اتخاذ قرار مصيري كهذا بشكل أحادي من طرف سلطة تنفيذية أو حزب سياسي أو حتى أغلبية برلمانية ظرفية، فإن هذا القانون يهدف إلى إحالة قرار تجريم التطبيع إلى الشعب التونسي عبر استفتاء شعبي عام.
ذلك أن الشعب وحده هو صاحب السيادة، وهو المؤهل لتحمل مسؤولية القرار التاريخي سواء في اتجاه القطيعة أو في حال رفض التجريم، وما يترتب على ذلك من آثار داخلية وخارجية.
—
نص القانون:
الفصل الأول: مبدأ الاستفتاء
تُعرض مسألة تجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على استفتاء شعبي عام يُنظَّم وفقًا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات.
—
الفصل الثاني: مضمون الاستفتاء
يتضمن الاستفتاء سؤالًا واضحًا وصريحًا على النحو التالي:
> هل توافق على سن قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والمؤسساتي مع الكيان الصهيوني؟
يُجيب المواطنون بـ”نعم” أو “لا”.
يكون القرار ملزِمًا للدولة ومؤسساتها حسب نتائج التصويت.
مشروع قانون: تجريم أشكال التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني
[ ] انطلاقًا من موقف الجمهورية التونسية المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووفاءً لتضحيات الشعب الفلسطيني، ورفضًا لكل أشكال الاحتلال والاستيطان، يهدف هذا القانون إلى تجريم كافة أشكال التعامل الرسمي والمباشر مع الكيان الصهيوني، دون المساس بحرية الأفراد في التعبير أو التنقل في ظروف استثنائية تقدرها الدولة.
إن مقاومة التطبيع ليست فقط التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا، بل هي أيضا مكون من مكونات السيادة الوطنية في وجه الضغوط الدولية والتغلغل السياسي والثقافي الصهيوني.
نص القانون:
الفصل الأول: تعريف التطبيع
يُقصد بالتطبيع في هذا القانون كل تواصل مباشر ، رسمي أو فردي من داخل التراب الوطني مع مؤسسات أو ممثلين عن الكيان الصهيوني، سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا أو تقنيًا أو أمنيا، باستثناء الحالات الإنسانية التي تقدرها السلطات القضائية.
الفصل الثاني: في التعامل الاقتصادي
• يُمنع منعا باتًا على أي شخص طبيعي أو معنوي في تونس عقد أي صفقة تجارية أو مالية مباشرة مع مؤسسات تابعة أو ممولة أو مرخصة من الكيان الصهيوني.
• يُعاقب المخالف بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف دينار.
• تُصادر كافة الأرباح الناتجة عن التعامل المخالف.
الفصل الثالث: في التعامل السياسي والدبلوماسي
• يُحظر على أي جهة رسمية أو حكومية أو نيابية أو بلدية التواصل أو التفاوض مع ممثلين عن الكيان الصهيوني أو مشاركتهم في أي منتدى سياسي.
• يُعد هذا الفعل خيانة ديبلوماسية ويُحال على القضاء المختص.
الفصل الرابع: في زيارة الأراضي المحتلة
• يُمنع على أي مواطن تونسي السفر إلى الأراضي المحتلة الواقعة تحت سيطرة الكيان الصهيوني، إلا في حالات إنسانية (مرض، عائلة من الدرجة الأولى) وبتصريح خاص من وزارة الخارجية.
• يُعاقب المخالف بالسجن من 2 إلى 5 سنوات.
الفصل الخامس: في دخول رعايا الكيان الصهيوني إلى تونس
• يُمنع دخول أي شخص بجواز سفر اسرائيلي إلى الأراضي التونسية
• كل خرق لهذا الفصل يعتبر تهديدًا للأمن القومي ويُمنع بقوة القانون.
الفصل السادس: في المشاركة في التظاهرات الدولية
لا يُعد تطبيعًا مشاركة أي مواطن تونسي في تظاهرة دولية يشارك فيها ممثلون عن الكيان الصهيوني، ما دامت هذه التظاهرة ليست منظمة بشكل مباشر أو مشترك مع الكيان، ولا تتضمن رموزه أو اعترافًا رسميًا أو ضمنيًا به.
يُترك الخيار للمواطن التونسي، سواء كان رياضيًا أو مثقفًا أو فنانًا أو باحثًا أو مهنيًا، بالمشاركة أو الانسحاب من هذه التظاهرات، دون إلزام أو تجريم، مع احترام قراره وعدم تحميله أي تبعات قانونية أو سياسية أو معنوية.
يُمنع منعًا باتًا المشاركة في أي نشاط دولي يتم تنظيمه أو تمويله أو الإشراف عليه من طرف الكيان الصهيوني، أو يكون موجّهًا صراحةً لتكريس أو تبييض صورة الاحتلال أو للترويج للتطبيع معه، في أي مجال من المجالات.
الفصل السابع: أحكام ختامية
• تُحدث لجنة وطنية برلمانية لمناهضة التطبيع، تراقب وتبلغ عن حالات الخرق.
• يُنشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعمل به من تاريخ نشره.
تعليقات
0