
إنطلاقًا من المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية، وحرصًا على ضمان الأمن القانوني والشفافية في المعاملات اليومية، وسعيًا إلى مكافحة ظاهرة التحيل والاحتيال المتفشية في المجتمع، سواء تجاه المواطنين أو السياح، واعتبارًا لضرورة مواكبة العصر الرقمي في التبليغ ومعالجة النزاعات، يُقترح إنشاء هيكل رسمي ووطني يُدعى “مكتب مكافحة التحيل” يكون أداة فعالة للردع، ولحماية الحقوق، وتسوية النزاعات الصغرى عبر الصلح، وإعداد قاعدة بيانات وطنية عن المتحيلين، دون المساس بقرينة البراءة أو الحق في الدفاع. — نص القانون المقترح الفصل 1 – إحداث المكتب يُحدث بمقتضى هذا القانون هيكل إداري يُعرف بـ”مكتب مكافحة التحيل”، يُعتبر مرفقًا عموميًا ذا صبغة وطنية، ويخضع لإشراف مشترك بين: وزارة الداخلية (من حيث التنسيق الأمني والتنفيذي) وزارة المالية (من حيث الجوانب المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية) الفصل 2 – مهام المكتب يتولى المكتب المهام التالية: استقبال الشكاوى
نظرًا لحساسية مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وما لها من تبعات سياسية واقتصادية وأخلاقية تمسّ السيادة الوطنية والهوية التحررية للشعب التونسي، ونظرًا لخطورة اتخاذ قرار مصيري كهذا بشكل أحادي من طرف سلطة تنفيذية أو حزب سياسي أو حتى أغلبية برلمانية ظرفية، فإن هذا القانون يهدف إلى إحالة قرار تجريم التطبيع إلى الشعب التونسي عبر استفتاء شعبي عام. ذلك أن الشعب وحده هو صاحب السيادة، وهو المؤهل لتحمل مسؤولية القرار التاريخي سواء في اتجاه القطيعة أو في حال رفض التجريم، وما يترتب على ذلك من آثار داخلية وخارجية. — نص القانون: الفصل الأول: مبدأ الاستفتاء تُعرض مسألة تجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على استفتاء شعبي عام يُنظَّم وفقًا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات. — الفصل الثاني: مضمون الاستفتاء يتضمن الاستفتاء سؤالًا واضحًا وصريحًا على النحو التالي: > هل توافق على
الإسلام كنظام سياسي لم يتمكن عبر تاريخه من إرساء نظام سياسي مستقر بشكل دائم، حيث كانت الحروب الأهلية والثورات الاستقلالية أبرز السمات التي رافقت الأنظمة الإسلامية على مر العصور، مما يُعد دليلًا واضحًا على عجزه عن تحقيق الاستقرار السياسي الشامل. الخلافة الراشدة (632-661 م) الحروب الأهلية (الفتن): الفتنة الأولى (656-661 م): اندلعت بعد اغتيال الخليفة عثمان بن عفان، وشهدت معارك مثل موقعة الجمل (656 م) وصفين (657 م). انتهت باغتيال الخليفة علي بن أبي طالب وتأسيس الدولة الأموية. الثورات الاستقلالية: حروب الردة (632-633 م): قامت قبائل عربية برفض دفع الزكاة وإعلان الاستقلال بعد وفاة النبي محمد . تمكن الخليفة أبو بكر من القضاء عليها. الخلافة الأموية (661-750 م) الحروب الأهلية (الفتن): الفتنة الثانية (680-692 م): اندلعت بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان وشملت معركة كربلاء (680 م) وثورة عبد الله
مشروع قانون: إنشاء نظام وطني للأوقاف العمومية العلمية والثقافية والصحية الباب الأول: المبادئ العامة الفصل 1: يُحدث بمقتضى هذا القانون “النظام الوطني للأوقاف العمومية العلمية والثقافية والصحية”، ويُقصد به كل تبرع دائم موجه من قبل الأفراد أو الهيئات لفائدة مؤسسات عمومية غير ربحية محددة بالقانون. الفصل 2: يُعتبر الوقف أو الحبس تعهدًا قانونيًا لا رجعة فيه، يلتزم بمقتضاه الواقف (المتبرع) بتحبيس مال منقول أو عقار لفائدة غاية عمومية، مع تحديد وجهته بدقة في عقد الوقف. الفصل 3: لا يجوز صرف أموال الأوقاف الناتجة عن هذا القانون لأي جهة دينية أو سياسية أو حزبية. يُستثنى من الانتفاع بهذه الأوقاف: الجوامع والمساجد. المدارس الدينية غير المعترف بها. الجمعيات ذات الطابع العقائدي أو التبشيري. الباب الثاني: الجهات المنتفعة الفصل 4: يُحصر الانتفاع بالأوقاف في الجهات التالية: 1. الجامعات والكليات والمعاهد العمومية. 2. المستشفيات