مشروع قانون: إنشاء نظام وطني للأوقاف العمومية العلمية والثقافية والصحية
الباب الأول: المبادئ العامة
الفصل 1:
يُحدث بمقتضى هذا القانون “النظام الوطني للأوقاف العمومية العلمية والثقافية والصحية”، ويُقصد به كل تبرع دائم موجه من قبل الأفراد أو الهيئات لفائدة مؤسسات عمومية غير ربحية محددة بالقانون.
الفصل 2:
يُعتبر الوقف أو الحبس تعهدًا قانونيًا لا رجعة فيه، يلتزم بمقتضاه الواقف (المتبرع) بتحبيس مال منقول أو عقار لفائدة غاية عمومية، مع تحديد وجهته بدقة في عقد الوقف.
الفصل 3:
لا يجوز صرف أموال الأوقاف الناتجة عن هذا القانون لأي جهة دينية أو سياسية أو حزبية. يُستثنى من الانتفاع بهذه الأوقاف:
الجوامع والمساجد.
المدارس الدينية غير المعترف بها.
الجمعيات ذات الطابع العقائدي أو التبشيري.
الباب الثاني: الجهات المنتفعة
الفصل 4:
يُحصر الانتفاع بالأوقاف في الجهات التالية:
1. الجامعات والكليات والمعاهد العمومية.
2. المستشفيات العمومية ومراكز الصحة العمومية.
3. الأكاديمية التونسية للعلوم والفنون والآداب.
4. مراكز البحث العلمي المعترف بها وطنياً.
5. مؤسسات الثقافة العمومية (المكتبات، المتاحف، دور الثقافة).
الباب الثالث: الحوكمة والشفافية
الفصل 5:
يُحدث “مجلس وطني للأوقاف العمومية” يتبع رئاسة الحكومة، وتُشرف عليه لجنة مستقلة مكوّنة من قضاة، وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء ماليين، وظيفته:
المصادقة على عقود الوقف.
مراقبة صرف الأموال.
نشر تقارير سنوية علنية.
الفصل 6:
كل وقف يجب أن يكون موثّقًا بعقد رسمي يُسجل في دفتر خاص، وتُحدَّد فيه:
الجهة المستفيدة.
نوع المال الموقوف.
الغاية الدقيقة.
شروط الانتفاع والصيانة.
الباب الرابع: الحوافز
الفصل 7:
يتمتع الواقف بإعفاءات ضريبية جزئية أو كلية على الأموال أو العقارات الموقوفة، وفقًا لترتيب تحدّده وزارة المالية، دون المساس بحق الدولة في الرقابة والمحاسبة.
تعليقات
0