الصفحة الرئيسية|الصحة

قانون تحرير استيراد الأدوية بضوابط سيادية

Messenger_creation_AE8754AB-CF45-4985-AE30-E88962702C4B

تنظيم استيراد الأدوية وفتح السوق أمام القطاع الخاص مع ضمان السيادة الصحية ومنع الإغراق والاحتكار

نظرًا لتكرر أزمات نقص الأدوية في تونس، وازدياد اعتماد المواطن على السوق الموازية أو السفر لجلب الدواء،

ونظرًا لتضخّم أعباء الصيدلية المركزية واهتراء منظومة التوريد المركزية البيروقراطية،

ونظرًا لأن عددًا من الدول الناجحة قد جمعت بين الدور السيادي للدولة وحرية السوق المنظمة،

ونظرًا للحاجة إلى تحرير طاقات القطاع الصحي دون التفريط في السيادة الصحية أو ترك المواطن رهينة لمصالح تجارية بحتة،

ونظرًا لضرورة إدماج تونس في الدورة الدوائية العالمية واستقطاب المختبرات الأجنبية دون تعريض السوق للإغراق أو الاحتكار،

يُسنّ هذا القانون لتأطير عملية استيراد الأدوية، بتنظيم دور القطاع الخاص، وتحصين دور الدولة، وحماية المواطن من تقلبات السوق.

📘 نص القانون

الفصل الأول – السيادة الدوائية

تُعتبر الأدوية من السلع السيادية، ويقع على عاتق الدولة ضمان توفرها وجودتها واستقرار أسعارها، ويمنع منعًا باتًا خوصصة الأمن الدوائي الأساسي.

الفصل الثاني – فتح السوق تحت الرقابة

• تُخوّل للخواص من شركات ومؤسسات صحية استيراد الأدوية الموجّهة للاستعمال غير المدعّم، وذلك بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة.

• يُرخص فقط للأدوية غير المصنّعة محليًا أو غير المتوفرة لدى الصيدلية المركزية لفترة تتجاوز 30 يومًا.

الفصل الثالث – شروط استيراد الأدوية من قبل الخواص

• يجب أن تكون الشركات المستوردة معتمدة ومسجلة في سجل وطني خاص.

• يُفرض على الأدوية المستوردة من الخواص: 

• مراقبة الجودة من مخابر الدولة

• تحديد سعر بيع أقصى للمستهلك

• تعريفات جمركية تُحدد بقانون مالي سنوي

• يُمنع توزيع أي دواء مستورد دون تسجيله في قاعدة بيانات وطنية.

الفصل الرابع – منع الإغراق والاحتكار

• يُمنع أي فاعل اقتصادي من استيراد أكثر من 30% من نوع واحد من الأدوية، لتفادي الاحتكار.

• يُمنع بيع الأدوية بأسعار تقل عن 80% من السعر المرجعي العالمي، لتفادي الإغراق.

• تُنشأ “هيئة وطنية لمراقبة سوق الأدوية الخاصة”، تتمتع بالاستقلالية والحق في الحجز الفوري والتتبع القضائي لأي مخالفة.

الفصل الخامس – دور الصيدلية المركزية

• تواصل الصيدلية المركزية استيراد وتوزيع الأدوية الأساسية والمدعمة، باعتبارها أداة الدولة السيادية.

• يقع دعمها فنيًا ولوجستيًا، ويتم إعفاؤها من المنافسة المباشرة في الأدوية التي تدعمها الدولة.

الفصل السادس – العقوبات

• كل عملية استيراد خارج الإطار القانوني تُعتبر تهريبًا صحيًا يُعاقب عليه بالسجن والخطايا.

• تُسحب رخصة الاستيراد لأي جهة تخالف شروط التسجيل أو ترتكب محاولات إغراق.

الفصل السابع – التقييم والمراجعة

• يُعرض تقرير سنوي حول وضع سوق الأدوية على البرلمان.

• تُراجع قائمة الأدوية المسموح باستيرادها دوريًا كل 6 أشهر من قبل لجنة وطنية مختصة.

✅ خاتمة توجيهية

يُعدّ هذا القانون خطوة نحو تحرير منظم وذكي لسوق الأدوية، يوفّر التنوع ويقلّص النقص، دون التفريط في السيادة، ويحوّل القطاع الصحي إلى محرك من محركات التنمية والسيادة الوطنية.

مواضيع ذات صلة

قانون تحديث الصحة بالشراكة العمومية الخاصة

ضمان حقوق الأطباء المتربصين

سياسة ردعية وعلاجية لمكافحة الإدمان على المخدرات

تحفيز الأطباء لخدمة المناطق الداخلية

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات

0