الصفحة الرئيسية|القضاء

المجلس الاعلى للقضاء من اجل عدالة مستقلة

file_0000000009e861f4b2a709f1bf2128a3

الفصل: المجلس الأعلى للقضاء

المقدمة التفسيرية:

ضمانًا لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكريسًا لدورها كحامية للحقوق والحريات، يُحدث مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويتولى الإشراف على المسار المهني للقضاة وتسيير شؤون العدالة في كنف الشفافية والنزاهة.

الفصل: أحكام عامة

1. يُحدث مجلس أعلى للقضاء يتولّى الإشراف على استقلالية السلطة القضائية وعلى حسن سير المرفق القضائي، وله سلطة التعيين والتأديب والتفقد في ما يتعلق بالقضاة.

2. يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، ولا يخضع في قراراته لأي تدخل خارجي.

الفصل: تركيبة المجلس

3. يتركب المجلس من خمسة عشر (15) عضوًا، يعيَّنون كما يلي:

ستة (6) قضاة يُنتخبون من قبل زملائهم من مختلف الرتب،

ثلاثة (3) محامين يُنتخبون من قبل الهيئة الوطنية للمحامين،

اثنان (2) أساتذة جامعيين في القانون تُعيّنهم مجالس الجامعات القانونية،

اثنان (2) من عدول التنفيذ يُنتخبون من قبل هيئتهم الوطنية،

شخصية  (1) ، يُعيّنها رئيس البرلمان

شخصية (1)  يعينها رئيس الجمهورية

4. يُنتخب رئيس المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

5. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وممارسة أي وظيفة سياسية أو تنفيذية أو حزبية.

الفصل: صلاحيات المجلس

6. يتولى المجلس المهام التالية:

تعيين القضاة في مختلف الرتب القضائية بعد إجراء مناظرات أو تقييمات،

النظر في ترقية القضاة ونقلهم،

ممارسة السلطة التأديبية،

اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة وإبداء الرأي في كل مشروع قانون يمس السلطة القضائية،

تعيين أعضاء المحكمة الدستورية وفقًا لما ينص عليه الدستور.

الفصل: الشفافية والمساءلة

7. تُنشر تقارير دورية عن أعمال المجلس للعموم.

8. يخضع المجلس لمراقبة محكمة الحسابات في ما يخص التصرف المالي، دون المساس باستقلاله في التعيينات والقرارات المهنية.

الفصل: مدة العضوية وآليات التجديد

9. يُعيَّن أو يُنتخب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمدة واحدة تدوم ست (6) سنوات، غير قابلة للتجديد، لضمان التداول ومنع تكريس النفوذ.

10.  يُنتخب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة الأعضاء فقط، بالاقتراع السري.

يكون متفرغًا لمهامه طوال فترة رئاسته.

لا يجوز عزله أو إقالته من مهامه طيلة مدة ولايته، إلا في حالة فقدان الأهلية القانونية أو ارتكاب خطأ جسيم يثبته المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

يتولى الرئيس:

تمثيل المجلس،

الدعوة إلى اجتماعاته،

الإشراف على تنفيذ قراراته،

التنسيق مع السلطات الأخرى دون المساس باستقلال القضاء،

وترشيح القضاة لعضوية المحكمة الدستورية العليا بعد التشاور مع أعضاء المجلس.

11. في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء القانوني، يُستبدل العضو وفقًا لنفس طريقة تعيينه أو انتخابه، لإتمام ما تبقى من عهدته فقط.

12. يُمنع على أعضاء المجلس، طيلة مدة عضويتهم ولمدة ثلاث سنوات بعدها، الترشح لأي منصب سياسي أو تنفيذي أو حزبي، حفاظًا على الحياد والاستقلال.

مواضيع ذات صلة

محكمة جنايات بمحلفين من طلبة كليات الحقوق

هيآت رفع المظالم لحماية المواطن من الدولة

المحكمة الدستورية العليا لمراقبة السلطة

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات

0