الصفحة الرئيسية|الجمهورية

المبادرة الشعبية مدخل لديمقراطية مباشرة

file_00000000ad106246905fe8dc4df15640

الباب الأول: المبادرة الشعبية الوطنية

الفصل 1: مبدأ المبادرة الشعبية للمواطنين الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو تعديل فصول دستورية أو رفض قوانين مصادق عليها، عن طريق جمع توقيعات شعبية.

الفصل 2: المبادرة بقانون عادي يمكن لمجموعة من المواطنين تقديم مبادرة تشريعية لعرضها على الاستفتاء الشعبي، إذا جمعوا ما لا يقل عن:

• 2% من الناخبين المسجلين على المستوى الوطني (حوالي 180,000 توقيع).

الفصل 3: المبادرة بتعديل الدستور يمكن للمواطنين اقتراح تعديل فصل أو أكثر من الدستور، إذا تم جمع:

• 3% إلى 3.5% من الناخبين المسجلين (أي بين 250,000 و300,000 توقيع).

الفصل 4: رفض قانون مصادق عليه من البرلمان يحق للمواطنين طلب استفتاء لإلغاء قانون تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، إذا جمعوا:

• 1% من الناخبين المسجلين (حوالي 90,000 توقيع)، وذلك خلال أجل أقصاه 60 يوماً من تاريخ نشر القانون.

الفصل 5: تنظيم الاستفتاء

• تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التثبت من صحة التوقيعات.

• يتم تنظيم الاستفتاء في أجل لا يتجاوز 90 يوماً من قبول العريضة.

• تكون نتائج الاستفتاء ملزمة إذا شارك في التصويت ما لا يقل عن 30% من الناخبين المسجلين.

الباب الثاني: الاستفتاء المحلي والجهوي

الفصل 6: مبدأ الاستفتاء المحلي يحق للمواطنين على المستوى المحلي أو الجهوي الدعوة إلى استفتاء في قضايا تتعلق بالشأن العام المحلي، بما في ذلك:

• القوانين البلدية أو الجهوية.

• مشاريع البنية التحتية.

• الميزانيات والمصاريف.

الفصل 7: نسب التوقيعات المطلوبة

الفصل 8: الإجراءات

• تقدم العريضة إلى الهيئة الفرعية للانتخابات.

• يتم التثبت من التوقيعات في أجل لا يتجاوز 30 يوماً.

• يُنظم الاستفتاء خلال 60 يوماً من القبول.

• تعتبر نتيجة الاستفتاء ملزمة إذا تجاوزت نسبة المشاركة 30% وصوّتت الأغلبية بنعم أو لا.

الفصل 9: القيود الزمنية لا يمكن عرض نفس الموضوع مجدداً على الاستفتاء قبل مرور سنة كاملة من تاريخ التصويت.

الفصل 10: ضمانات النزاهة تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية على احترام القواعد المنظمة للمبادرة الشعبية والاستفتاء، وتضمن الشفافية والنزاهة.

الفصل 11: رقابة المحكمة الدستورية تحال وجوبًا كل مبادرة لاستفتاء شعبي أو جهوي إلى المحكمة الدستورية قبل تنظيمه، لتبتّ في مدى احترامها لأحكام الدستور، وخاصة:

• وحدة الدولة.

• الحقوق والحريات الأساسية.

• الطابع المدني والديمقراطي للنظام الجمهوري.

• التراتيب الدستورية المتعلقة بصلاحيات الهيئات والمؤسسات.

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ الإحالة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا. الفصل 12: إعادة تقييم نتائج الاستفتاء كل استفتاء يُصوَّت فيه بـ”نعم” ويؤدي إلى إقرار قانون أو تعديل دستوري أو إجراء محلي، يُعاد عرضه وجوبًا على استفتاء جديد بعد مرور خمس (5) سنوات، حتى يتسنّى للشعب مراجعة اختياره في ضوء التجربة والممارسة الواقعية. تُطبق على هذا الاستفتاء نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفصول السابقة

مواضيع ذات صلة

القانون الانتخابي البرلماني

الحرس الجمهوري لحماية الدستور

اللجان الاستقصائية لكشف الحقيقة

الاستقرار السياسي بوابة الازدهار الاقتصادي

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات

0