القانون الانتخابي للانتخابات البرلمانية الفصل الأول: شروط الترشح للانتخابات البرلمانية
• يُشترط في كل مترشح لعضوية البرلمان أن:
• تونسي الجنسية
• يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
• لم تصدر في حقه أحكام جزائية باتة تتعلق بالفساد أو الجرائم المالية أو الأخلاقية.
• يقدّم شهادة من الإدارة الجبائية للبلد المقيم فيه تثبت تصريحه بمداخيله .
• يرفق بملف الترشح تقريرًا طبيًا من لجنة صحية مستقلة تثبت سلامته الجسدية والعقلية.
• يمنع من الترشح كل من:
• شغل تنفيذياً الجيش خلال الأشهر الستة السابقة للانتخابات.
• ثبت استغلاله لأموال عمومية أو مناصب إدارية لتحقيق مكاسب انتخابية. الفصل الثاني: نظام الاقتراع
• تُنظم الانتخابات البرلمانية على أساس الاقتراع الفردي في دوائر انتخابية محلية.
• يُجرى الاقتراع على دورة أو دورتين:
• في الدورة الأولى، يُعلن فائزًا كل مرشح يحصل على أكثر من 50% من الأصوات المصرّح بها.
• إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يُنظم دور ثانٍ بين المرشحيْن الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.
• في الدورة الثانية، يُعتبر فائزًا من يتحصل على النسبة الأعلى من الأصوات مهما كانت. الفصل الثالث: تمويل الحملات الانتخابية
• يُموّل المترشح حملته الانتخابية ذاتياً أو عن طريق تبرعات فردية شفافة، ويُمنع التمويل الخارجي أو المجهول المصدر.
• تُقدّم الدولة تعويضًا ماليًا جزئيًا لكل مترشح تحصّل على نسبة تفوق 5% من الأصوات في دائرته، ويُحدد المبلغ حسب سقف يُضبط بقانون تكميلي.
• يخضع كل مترشح لتدقيق مالي بعد الانتخابات من قبل هيئة محاسبة انتخابية مستقلة.
• يُمنع الإنفاق خلال الحملة الانتخابية إلا بواسطة حساب بنكي وحيد مخصص لذلك. الفصل الرابع: النزاهة والرقابة
• تُشرف على الانتخابات هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتراقب سير الاقتراع وتمويل الحملات.
• تعتمد الانتخابات على:
• السجل الانتخابي الرقمي.
• بطاقة انتخاب إلكترونية أو ورقية مؤمّنة.
• فرز يدوي ورقمي متزامن بحضور ممثلي المترشحين والمراقبين.
• تُسجّل كل الطعون الانتخابية لدى محكمة انتخابية عليا، وتُبتّ فيها في أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن النتائج.
تعليقات
0